جاز أن يمسح (يوما وليلة لمقيم، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر).
وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يمسح المقيم ستا، وقد لا يتمكن إلا من أربع، كمن توضأ وتخفف قبل الفجر، فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث.
(لا) يجوز (على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين)، لعدم الحرج.
(وفرضه) عملا (قدر ثلاث أصابع اليد) أصغرها