الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
متخذ من زجاج وخشب أو حديد (وهو جائز) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل، بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه، أو
خاف
فوت وقت أو
وقوف عرفه
. بحر. وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة، ولهذا لو صب الماء في خفه بنية
الغسل
ينبغي أن يصير آثما
(٢٨٥)
مفاتيح البحث:
وقوف يوم عرفة
(1)
،
الخوف
(1)
،
الغسل
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة صاحب الحاشية
3
2
مقدمة الدرر المختار شرح تنوير الابصار
6
3
مقدمة
37
4
كتاب الطهارة
85
5
باب المياه
193
6
باب التيمم
246
7
باب المسح على الخفين
281
8
باب الحيض
305
9
مبحث في مسائل المتحيرة
309
10
باب الأنجاس
333
11
فصل الاستنجاء
362
12
كتاب الصلاة باب الاذان
413
13
باب شروط الصلاة
432
14
بحث النية
446
15
فروع في النية
471
16
باب صفة الصلاة
475
17
مبحث القيام
478
18
مبحث القراءة
481
19
مبحث الركن الأصلي والركن الزائد
481
20
مبحث الركوع والسجود
482
21
مبحث القعود الأخير
483
22
مبحث شروط التحريمة
487
23
آداب الصلاة
515
24
فائدة لدفع التثاؤب مجرمة
516
25
فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها الخ
517
26
فصل في القراءة
573
27
فروع في القراءة خارج الصلاة
588
28
باب الاستخلاف
646
29
المسائل الاثنا عشرية
653
30
لغز أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات القرض؟
658
31
لغز أي مصل لا سلام عليه
659
32
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
661
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org