الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
خرج بعض الدودة فدخلت.
من لذكره رأسان، فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح.
الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح، والمشكل ينتقض وضوءه بكل.
منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعم، ولغيرها لا شك في بعض وضوئه، أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له، وإلا لا.
ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل.
ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين، ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر، ومثله المتيمم.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست