الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها (ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد.
(لا) ينقضه (مس ذكر) لكن يغسل يده ندبا (وامرأة) وأمرد،
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست