الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
(وثقب انضم و)، لا (داخل قلفة) بل يندب هو الأصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الاشكال. وفي المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا (وكفى، بل أصل ضفيرتها) أي شعر المرأة المضفور للحرج، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا، ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح، ولو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل تمسحه ولا
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست