البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
وحده برئ الكفيل عن خمسمائة والألف بتمامها على الأصيل فيرجع الكفيل بخمسمائة إن كان بأمره والطالب بخمسمائة. ا ه‍ وفي التتارخانية: الكفيل إن كان بالنفس إذا صالح الطالب على خمسمائة دينار على أن أبرأه من الكفالة بالنفس يجوز ولا يبرأ عنها، فلو كان كفيلا بالنفس والمال عن إنسان واحد وصالح على خمسين بالشرط برئ. ثم قال: الكفيل بالنفس إذا قضى الدين الذي على الأصيل على أنه يبرئ عن الكفالة ففعل جاز القضاء والابراء، وأما إذا أعطاه عشرة ليبرئ عن الكفالة بالنفس فأبرأه لم يسلم له العوض باتفاق الروايات وفي براءته عنها روايتان ا ه‍. وفي الخانية: لو صالح الكفيل الطالب على شئ ليبرئ ه عن الكفالة لا يصح الصلح ولا يجب المال على الكفيل ا ه‍. وهو بإطلاقه شامل للكفالة بالمال والكفالة بالنفس قوله: (وإن قال الطالب للكفيل برئ ت إلي من المال رجع على المطلوب) أي الكفيل على الأصيل معناه إذا ضمن بأمره لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالايفاء فيرجع فصار كإقراره بالقبض منه أو النقد منه أو الدفع إليه، واستفيد منه براءة المطلوب للطالب لاقراره كالكفيل قوله: (وفي برئ ت أو أبرأتك لا) أي في قول الطالب للكفيل برئ ت - بفتح التاء - أو أبرأتك لا يرجع الكفيل على المطلوب، أما في أبرأتك فلا خلاف فيه لأنه إبراء لا ينتهي إلى غيره وذلك بالاسقاط فلم يكن إقرارا بالايفاء. وأنت في حل بمنزلة أبرأتك، وأما في برئ ت فقال محمد: هو مثله لاحتماله البراءة بالأداء إليه والابراء فيثبت الأدنى إذ لا رجوع بالشك. وقال أبو يوسف: هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه الايفاء دون الابراء. وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل حتى في برئ ت إلي لاحتمال لأني أبرأتك مجازا وإن كان بعيدا في الاستعمال، كذا في النهاية. وفي فتح القدير:
والحوالة كالكفالة في هذا. قيد بقوله برئ ت لأنه لكتب في الصك برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها كان إقرارا بالقبض عندهم جميعا كقوله برئ ت إلي بقضية العرف فإن العرف بين الناس أن الصك يكتب على الطالب بالبراءة إذا حصلت بالايفاء، وإن حصلت
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست