البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤
بالابراء لا يكتب عليه الصك فجعلت الكتابة إقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الابراء، كذا في فتح القدير. واختلف المتأخرون فيما إذا قال المدعى عليه أبرأني المدعي من الدعوى التي يدعي علي، منهم من قال هو إقرار بالمال كما لو قال أبرأني من المال الذي ادعاه، ومنهم من قال لا يكون إقرارا لأن الدعوى تكون بحق وبباطل، كذا في فتح القدير. وفي البزازية من الدعوى: دعوى البراءة عن الدعوى لا يكون إقرارا بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون، ودعوى البراءة عن المال إقرار وقول المتقدمين أصح اه‍.
قوله: (وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط) لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات، ويروى أنه يصح لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق، ولهذا لا يرتد إبراء الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل، كذا في الهداية. وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح. وذكر الزيلعي الشارح أنه لا يصح التعليق أيضا وإن لم يكن عليه إلا المطالبة لما فيه من تمليك المطالبة وهي كالدين لأنها وسيلة إليه والتمليك لا يقبله. وفي الخانية: لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجا ا ه‍. فثبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد. وفي المعراج: قيل المراد بالشرط الشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلا كدخول الدار ومجئ الغد لأنه غير متعارف، أما إذا كان متعارفا فإنه يجوز كما في تعليق الكفالة لما في الايضاح: لو كفل بالمال والنفس وقال إن وافيتك غدا فأنا برئ من المال فوافاه غدا يبرأ من المال، فقد جوز تعليق البراءة عن الكفالة
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست