البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨
دين عليه في الصحيح وإنما عليه المطالبة فيستحيل بقاؤها بلا دين، هكذا ذكر الشارح تبعا للهداية. وظاهره أن القائل بأن الكفيل عليه دين لا يبرأ بأداء الأصيل وليس كذلك بل يبرأ إجماعا لأن تعدد الدين عند القائل به حكمي فيسقط بأداء واحد ا ه‍. قوله: (ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه) لما قدمناه أنه يلزم من إبراء الأصيل إبراؤه والتأخير إبراء موقت فتعتبر بالابراء المؤيد. وإنما قال أبرأ الأصيل أي أبرأ الطالب ولم يقل لو برئ الأصيل لأنه لا يلزم من براءته براءته لما في الخانية: ضمن له ألفا على فلان فرهن فلان أنه كان قضاه إياها قبل الكفالة فإنه يبرأ الأصيل دون الكفيل، ولو برهن أنه قضاه بعدها يبرآن ا ه‍. فقد برئ الأصيل في الوجه الأول فقط ولكن يخرج عنه حينئذ مسألة في الخانية هي لو مات الطالب والأصيل وارثه برئ الكفيل أيضا لكون المطلوب ملك في ذمته فبرأ وبراءته توجب براءته، فعلى هذا لو عبر ببرئ لشملها. ويجاب عما ذكرناه من فرع الخانية السابق بأنه ليس من باب البراءة وإنما تبين أن لا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره كما
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست