البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٥٧٩
المذكورين لا لهما فتنتفي الشركة إلا إذا مات قبل البيان. قيد بكون أو دخلت في الاثبات لأنها لو دخلت في النفي كما إذا قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا، فإن كلم الأول وحده حنث ولا يحنث بكلام أحد الأخيرين حتى يكلمهما فجعل الثالث في الكلام مضموما إلى الثاني على التعيين، وفيما تقدم جعل مضموما إلى من وقع له الحكم لأن أو إذا دخلت بين شيئين تناولت أحدهما منكرا إلا أن في الطلاق ونحوه الموضع موضع الاثبات فتخص فتطلق إحداهما وفي الكلام الموضع موضع النفي فتعم عموم الافراد قال الله تعالى * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * [الانسان: 42] فصار كأنه قال لا أكلم فلانا ولا فلانا فينضم الثالث إلى ما يليه لأنه لما كانت أو لعموم الافراد صار كل واحد منهما كلاما على حدة كان الأول انقطع وشرع في الكلام الثاني والعطف فيه لا ينصرف إلى الأول بخلاف الطلاق وأمثاله، فإن الاتصال فيه بين الكلامين ثابت فيكون الثالث معطوفا على من وجب له الحكم وتمامه في التبيين، وقيد بما إذا لم يذكر للثاني والثالث خبرا، فإن ذكر له خبرا بأن قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقان أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران فإنه لا يعتق واحد ولا تطلق بل يخير إن اختار الايجاب الأول عتق الأول وحده وطلقت الأولى وحدها، وإن اختار الايجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان والله أعلم.
(٥٧٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست