كان لا يستبين لا يجوز ا ه. وبهذا يعلم حكم التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار، فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا الشرط في نحو الجوخة فليتنبه له والله سبحانه الموفق.
وهذا كله عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب وهو قول الشافعي لما أخرجه مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا روى أحمد والبيهقي وجعل لي التراب طهورا ولأبي حنيفة ومحمد قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 43) والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج: لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك، وإذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وتعين حمل تفسير ابن عباس الصعيد بالتراب على الأغلب، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لأن اللام فيها للجنس فلا يخرج شئ منها لأن الأرض كلها جعلت مسجدا، وما جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا. وما في