لغو فلو لم يحصل له جميع وصيته قبل خروج ما بقي من الدين صارت منة الإجازة لغوا أصلا وهي معتبرة بخلاف ما سبق فهناك الإجازة موثرة بعد خروج ما بقي من الدين لان الوصية بنصف المال فمن هذا الوجه يقع الفرق بينهما ثم إذا خرج ما بقي من الدين بطلت الإجازة وأمسك الابن المديون ستة وستين وثلثين كمال حقه وأعطى ثلاثة وثلاثين إلى أخيه وقد سلم للموصى له كمال حقه لو كان أوصى بنصف ماله فأجاز الابن الذي عليه الدين ولم يجز الاخر فاجازته باطلة لان المديون لا يتمكن من أخذ شئ من العين ولا تتعين اجازته فيه ولأنه مستوف جميع ميراثه ولكن الموصى له يأخذ نصف العين فإذا خرج ما بقي من الدين وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث اقتسماه نصفين حتى يستوفى الذي لا دين عليه ستة وستين وثلثين كمال حقه ثم يرجع الموصى له على الابن المديون بستة عشر وثلثين لأنه لما تعين المال كله عملت اجازته في حصته وذلك ستة عشر درهما وثلثا درهم فيأخذ ذلك منه ويبقى للابن المديون خمسون درهما لأنه في حقه يجعل كأنهما أجازا وقد سلم الابن الاخر ستة وستين وثلثين لأنه في حقه يجعل كأنهما لم يجيزا وإذا ترك الرجل ابنين وله على أحدهما ألف درهم وترك دارا تساوي ألف درهم فأوصى لرجل بماله فللموصى له ثلث الدار وللابن الذي لا دين عليه ثلث الدار في يد الوارث والموصى له حتى يرفع إلى القاضي الامر بخلاف ما سبق فان هناك المال العين من جنس الدين فنصيب المديون منه يأخذه الموصى له والابن الاخر قضاء بما لهما عليه لان صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له أن يأخذه وهاهنا نصيبه من الدار ليس من جنس ما عليه من الدين فلا يبقى وصاحب الدين يأخذه لما في أخذه من معنى البيع وذلك لا يتم لصاحب الدين وحده ولكنه يوقف في أيديهما لما له من الدين عليه بمنزلة المرهون في يد المرتهن والمبيع في يد البائع محبوس بالقبض والابن محبوس بالجعل وهذا لأنه لو سلم ذلك إلى الابن المديون ازداد نصيبه على الابن الاخر من التركة وذلك لا يجوز ثم يرفع الامر إلى القاضي فيقول القاضي للابن المديون أد ثلثي الألف التي لهما عليك والا بعنا ثلث الدار الذي صار لك وأوفينا هؤلاء حقوقهم لان القاضي نصب للنظر ودفع الضرر عن الجانبين وذلك فيما قلنا فان أدى إليهما ثلثي الألف أخذ ثلث الدار لأنه وصل إليهما كمال حقهما ويصل إليه كمال حقه أيضا وإن لم يفعل باعه القاضي فأخذا ثمنه نصفين قيل هذا قولهما فاما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يبيع القاضي نصيبه من الدار لان لهما عليه دينا ومن أصل أبي حنيفة رحمه
(١٦٥)