منه بالاستثناء ثلاثة أرباع ما سلم له كان مقدار ذلك درهمين ونصفا فتبقى خمسة أسداس درهم ثم التخريج إلى اخره كما بينا وتخريجه على طريق الحساب على نحو ما قلنا في المسألة الأولى * قال ولو أوصى لرجل بدرهم من ماله أو بدرهمين ثم مات ولم يترك غير ابنه فان الموصي له يأخذ جميع وصيته من العشرة العين لان ما سمى له أقل من ثلث العين والموصى له بقدر سهمين من المال وحقه مقدم على حق الورثة في الثلث فلهذا قلنا يأخذ جميع وصيته سواء أوصى له بثلاثة أو أربعة أو خمسة وإن كان أوصى له بستة فحينئذ لا يأخذ الا خمسة لان ثلث المتعين من المال خمسه فإنه قد تعين من الدين نصيب الابن المديون وذلك خمسة دراهم مثل نصف العين فان السالم للابن الاخر نصف العين فلهذا يأخذ الموصي له نصف العين فان خرج من الدين شئ كان الخارج بين الابن والموصى له بمنزلة العين إلى أن يصل إلى الموصي له كمال حقه وهو سته دراهم ثم يسلم ما بقي ما بعد ذلك للابن الذي لا دين عليه قال فان أوصى لرجل بدرهم ولاخر بخمس ماله فان الموصى له بالدرهم يأخذ من العين درهما ويأخذ الموصى له بالخمس من العين ثلاثة دراهم وسدسا والباقي للابن الذي لا دين عليه وذلك لان الموصى له بخمس المال شريك الوارث كما أن حق الموصى له بمال مسمى يكون مقدما على حق الوارث فكذلك يكون مقدما على حق من هو شريك الوارث فيبدأ وبالموصى له بالخمس بالدرهم فيعطي درهما يبقى تسعة دراهم فيأخذ الموصى له بالخمس خمس العين درهمين يبقى سبعة بين الابنين نصفين ولكن الابن المديون لا يعطى نصيبه بل يكون نصيبه للموصى له بالخمس وللابن الاخر مكان مالهما عليه وحقهما قبله أثلاث لان حق الموصى له في الدرهمين مما عليه وحق الابن في أربعة فيقتسمان نصيبه هو ثلاثة ونصف بينهما أثلاثا للموصى له درهم وسدس فقد أخذ مرة درهمين فصار له ثلاثة وسدس وللابن خمسة أسداس وقد تعين من الدين مثل ذلك المتعين خمسة عشر درهما وخمسة أسداس وقد نفذنا الوصية في خمس ذلك ثلاثة وسدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فيمسك المديون نصيبه مما عليه سبعة ونصفا ويؤدى درهمين ونصفا فيقسم بين الموصى له والابن الاخر أثلاثا حتى يحصل للموصى له كمال حقه أربعة دراهم وللابن سبعة ونصف وعلى الطريق الاخر يجعل كان المال كله عين فلا يعتبر في الابتداء وصية الموصي له بالدرهم في مقاسمة الورثة فيكون حق صاحب الخمس في أربعة دراهم وحق الابن الذي لا دين عليه في ثمانية فتقسم العين بينهما على مقدار حقهما
(١٦٠)