عرفنا أن الوصية للعبد تنفذ في نصفه ألفين وخمسمائة وأن جملة التركة سبعة آلاف وخمسمائة حق العافي من ذلك ألف ومائتان وخمسون فإذا جعلت كل ألف ومائتين وخمسين سهما يكون حق العافي في سهم وحق الاخر في خمسة وإنما تقسم التركة بعد تنفيذ الوصية على ما كانت تقسم عليه لو لم يكن هناك وصية فيكون حق العافي سدس الخمسة آلاف والباقي كله للذي لم يعف * ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم قضوا الدين من هذه الخمسة آلاف لان الدين يقدم في التركة على الميراث والوصية ثم يقسم الباقي بين الابنين على سبعة للعافي سهم وللآخر ستة لأنه لما قضى الدين كله بألف درهم كان الباقي في يد الورثة أربعة آلاف وإنما تنفذ الوصية للعبد في نصف ذلك وذلك ألفان فهو الذي جبى من العبد فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف فلو لم يكن هاهنا دين ولا وصية لكان حق العافي في ألف درهم نصف ما جبى من العبد وحق الاخر في ستة آلاف فكذلك يقسم ما بقي بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية ليكون ضرر الدين والوصية عليهما بالحصة وإذا جعلت كل ألف سهما يكون ذلك على سبعة أسهم ينقسم الباقي وهو سبعة آلاف بينهما على سبعة سبعه للعافي وستة أسباعه للاخر * وإذا كان لرجل عبدان يساوى كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما في مرضه ثم قتل عمدا وله ابنان فعفا أحدهما وغرم الاخر خمسة آلاف فإنه يسعى كل واحد من العبدين في خمس ثلثه لان جملة التركة تسعة آلاف وإنما تنفذ الوصية لهما في ثلثه وذلك ثلاثة آلاف لكل واحد منهما ألف وخمسمائة ثلاثة أرباع قيمته ويسعى كل واحد منهما في ربع قيمته فإذا أديا ذلك ضم إلى الخمسة آلاف فيقسمه الابنان على تسعة أسهم سهمان للعافي وسبعه للاخر لأنه لو لم يكن ههنا وصية لكان حق العافي في الفين وحقه في سبعة آلاف فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم الباقي على مقدار حقيهما وتجعل كل ألف سهما فان مات أحد العبدين قيل أن يؤدي شيئا يسعى الباقي في ستمائة لان الباقي قيمته ألفان فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف يقسم ذلك بينه وبين الابنين أخماسا لان حقه في نصف الثلث سهم من ستة وحق الورثة في أربعة وخمس سبعة آلاف ألف وأربعمائة وظهر أن السالم له من قيمته ألف وأربعمائة ويسعى في ستمائة وظهر أن السالم للاخر أيضا ألف وأربعمائة وان جملة المال ثمانية آلاف وأربعمائة نفذنا الوصية لهما في ألفين وثمانمائة وحصل في يد الورثة خمسة آلاف وستمائة فاستقام الثلث والثلثان ثم ما في يد الاثنين يقسم بينهما اثنين وأربعين سهما فما أصاب ثلاثة وثلاثين ونصفا فهو للذي
(١٢٩)