المبسوط - السرخسي - ج ٧ - الصفحة ٢٤١
رضي الله عنه وفي قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتق إلا أن يعنيه لان ما عين عبده في كلامه بل ردد الكلام بينه وبين غيره فلا يتعين عبده الأبنية كما لو جمع بين عبده وعبد غيره فقال أحدكما حر ولأنه لما ضم إليه مالا يتحقق فيه العتق صار تقدير الكلام كأنه قال لعبده أنت حر أو لا ولو قال ذلك لم يعتق بدون النية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وصف أحدهما بالحرية والعبد محل لهذا الوصف دون الأسطوانة والحمار فيتعين لذلك ويلغو ضم الأسطوانة إليه كما لو أوصى بثلث ماله لحى وميت كانت الوصية كلها للحي ولان كلامه ايجاب للعتق فيتعين له المحل الذي يصلح لايجاب العتق فيه وهو الحي دون الميت والأسطوانة وهذا لان كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن بخلاف عبد الغير فإنه محل بأن يوصف بالعتق ومحل الايجاب العتق أيضا ولكن يصير موقوفا على إجازة المالك فلهذا لا يتعين عبده هناك وروي ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا جمع بين عبده واسطوانة وقال أحدهما حر عتق عبده لان كلامه ايجاب للحرية ولو قال هذا حر أو هذا لم يعتق عبده لان هذا اللفظ ليس بايجاب للحرية بمنزلة ما لو قال هذا حرا ولا ثم ذكر في بعض النسخ من الأصل بابا من كتاب الولاء وشرح ذلك يأتي بتمامه في كتاب الولاء انتهى شرح كتاب العتاق من مسائل الخلاف والوفاق أملاه المستقبل للمحن بالاعتاق المحصور في طرف من الآفاق حامدا للمهيمن الرزاق ومرتجيا إلى لقائه العزيز بالأشواق ومصليا على حبيب الخلاق وعلى آله وأصحابه خير الصحب والرفاق (تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله كتاب المكاتب)
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الوصية (2)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
الفهرست