المبسوط - السرخسي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
الوجه الذي يملك الانشاء وهكذا نقول إذا ساعده شاهدان على ذلك كان صحيحا اعتبارا للاقرار بالانشاء وهذا بخلاف الأمة فان المولى هناك يقر على نفسه لان بضعها مملوك للمولى واقرار الانسان على نفسه صحيح مطلقا من غير أن يكون ذلك معتبرا بالانشاء فاما في حق العبد الاقرار عليه لا على نفسه فلا يملك الا من الوجه الذي يملك الانشاء وأصل كلامهم يشكل باقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا وإن كان هو يملك انشاء الاستدانة (قال) وإن كان للصغيرة وليان فزوجها كل واحد منهما رجلا فان علم أيهما أول جاز نكاح الأول منهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق وهذا لان الأول صادف عقده محله وعقد الثاني لم يصادف محله لأنها بالعقد الأول صارت مشغولة وإن لم يعلم أيهما أول أو وقع العقدان معا بطلا جميعا لأنه لا وجه لتصحيحهما وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعين جهة البطلان فيهما (قال) وإذا تزوج الصغير امرأة فأجاز ذلك وليه جاز عندنا لان الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا ولكن يحتاج إلى انضمام رأى الولي إلى مباشرته ليحصل تمام النظر فإذا أجاز الولي جاز ذلك وكان ذلك كمباشرة الولي بنفسه حتى يثبت له الخيار إذا بلغ وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة الولي لان من أصله ان عبارة الصبي غير معتبرة في العقود وكذلك من أصله ان العقود لا تتوقف على الإجازة وعلى هذا لو زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي ذلك جاز عندنا ولم يجز عند الشافعي رحمه الله تعالى لهذين المعنيين ومعنى ثالث ان عبارة النساء عنده لا تصلح لعقد النكاح وإن كان المجيز غير الأب والجد فلمعنى رابع على قوله أيضا وهو ان هذا المجيز لا يملك مباشرة التزويج وان أبطل الولي عقدهما بطل وإن لم يتعرض له بالإجازة ولا بالابطال حتى بلغا فالرأي إليهما ان أجازا ذلك العقد جاز كما لو أجاز الولي في صغرهما ولا ينفذ بمجرد بلوغهما الا ان يجيز لان النظر عند مباشرتهما ما تم لصغرهما ونفوذ هذا العقد يعتمد تمام النظر فلهذا يعتمد اجازتهما بعد البلوغ (قال) وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو جائز لأنه صير نفسه زعيما والزعيم غارم بخلاف ما إذا باع مال ولده الصغير وضمن الثمن عن المشترى لا يصح الضمان لان ثبوت حق قبض الثمن للأب هناك بحكم العقد لا بولايته عليه الا ترى ان بعد بلوغه الأب هو الذي يقبض الثمن دون الصبي وفيما يكون وجوبه بحكم عقده فهو كالمستحق لان حقوق ذلك العقد تتعلق بالعاقد ولهذا لو أبرأ المشترى عن الثمن
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 » »»
الفهرست