رحمه الله تعالى لا يصح قياسا. وجه قول محمد رحمه الله تعالى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا نص عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يؤم المتيم المتوضئين ولا المقيد المطلقين وهذا نص والمعنى فيه وذلك أن الامام صاحب عذر فمن كان حاله مثل حال الامام يصح اقتداؤه به وما لا فلا كامامة صاحب الجرح السائل للأصحاء ولأصحاب الجروح. وتأثير هذا الكلام وهو ان القيام ركن والمقتدى ينفرد بهذا الركن فلو قلنا بأنه يصح اقتداؤه به يكون هذا مقتديا بالبعض دون البعض وهذا لا يجوز ووجه قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بأصحابه وكان قاعدا وهم قيام خلفه فإنه لما ضعف في مرضه قال مروا أبا بكر يصلى بالناس فقالت عائشة لحفصة قولي له أن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف في مكانك لا يملك نفسه فلو أمرت غيره فقالت ذلك كرتين فقال إنكن صاحبات يوسف مروا أبا بكر يصلى بالناس فلما شرع أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة في نفسه فخرج وهو يهادى بين الفضل بن عباس وبين على وكان رجلاه تخطان الأرض حتى دخل المسجد فسمع أبو بكر حس مجئ النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يكبرون بتكبير أبي بكر وأبو بكر يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يكبرون بكبير أبي بكر وهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فيكون ناسخا لما كان قبله على ما جاء في حديث جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيسر فلم يخرج أياما فالصحابة دخلوا عليه فوجدوه في الصلاة قاعدا فاقتدوا به قياما فأشار إليهم أن اقعدوا فلما فرغ من صلاته قال إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم فان صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وان صلى قائما فصلوا قياما أجمعين ولا يؤمن أحد بعدي جالسا ولكنا نقول صار هذا منسوخا بفعله الاخر وهو ما روينا في حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم وأما حديث على رضى الله تعالى عنه قلنا لا يمكن العمل به لان في الحديث زيادة وهو قوله ولا الماسح للغاسلين وبالإجماع امامة الماسح للغاسل جائزة فدل انه لا يمكن العمل به. والفقه فيه أن الامام صاحب بدل صحيح فاقتداء صاحب الأصل به صحيح كالماسح على الخفين إذا أم الغاسلين بخلاف صاحب
(٢١٤)