المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٦٤
جوانبه الأربعة. إذا عرفنا هذا فنقول ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمرها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس والخف ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس فهما اعتبرا الممسوح عليه ومحمد رحمه الله تعالى اعتبر الممسوح به وهو عشرة أصابع وربعها أصبعان ونصف إلا أن الإصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفروض ثلاثة أصابع لهذا وإن مسح بأصبع أو بإصبعين لم يجزه عندنا. وقال زفر رحمه الله تعالى يجوز إذا مسح به مقدار ربع الرأس قال لان المعتبر إصابة البلة دون الأصابع حتى لو أصاب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسح (ولنا) أنه كما وضع الأصابع صار مستعملا فلا يجوز إقامة الفرض به بالامرار فان قيل إذا وضع ثلاثة أصابع ومسح بها جميع رأسه جاز وكما لا يجوز إقامة الفرض بالماء المستعمل فكذلك إقامة السنة بالممسوح. قلنا الرأس تفارق المغسولات في المفروض دون المسنون ألا ترى أن في المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات فكما أن في المغسولات الماء في العضو لا يصير مستعملا فكذلك في حكم إقامة السنة في الممسوح إلى هذا الطريق يشير محمد رحمه الله تعالى حتى قال في نوادر ابن رستم لو أعاد الإصبع إلى الماء ثلاث مرات يجوز وهكذا قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لو مسح بأصبعه بجوانبه الأربعة يجوز والأصح عندي أنه لا يجوز وأن الطريقة غير هذا فقد ذكر في التيمم أنه إذا مسح بأصبع أو بإصبعين لا يجوز فالاستيعاب هناك فرض وليس هناك شئ يصير مستعملا ولكن الوجه الصحيح أن المفروض هو المسح باليد فأكثر الأصابع يقوم مقام الكل فإذا استعمل في مسح الرأس أو الخف أو التيمم ثلاثة أصابع كان كالماسح بجميع يده فيجوز وإلا فلا وإن كان شعره طويلا فمسح ما تحت أذنيه لم يجزه وإن مسح ما فوقهما أجزأه لان المسح على الشعر بمنزلة المسح على البشرة التي تحته وما تحت الاذنين عنق وما فوقهما رأس والأفضل أن يمسح ما أقبل من أذنيه وما أدبر مع الرأس وان غسل ما أقبل منهما مع الوجه جاز لان في الغسل مسحا وزيادة ولكن الأول أفضل لان الاذنين من الرأس والفرض في الرأس المسح بالنص وإنما قلنا إنهما من الرأس لأنهما على الرأس واعتبرا بآذان الكلاب والسنانير والفيل ومن فغرفاه فيزول عظم اللحيين عن عظم الرأس وتبقى الاذن مع الرأس وعلى هذا قلنا لا يأخذ لاذنيه ماء جديدا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ لاذنيه ماء
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست