المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٦١
السفر كانوا يترامون بالجلة فلو كانت نجسة لم يمسوها وقال لأنه وقود أهل المدينة يستعملونه استعمال الحطب (ولنا) ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أحجارا للاستنجاء ليلة الجن فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس أي نجس. وقيل لمحمد رحمه الله لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه ولم تقل بطهارة روثه قال لما قلت بطهارته أجزت شربه فلو قلت بطهارة روثه لأجزت أكله وأحد لا يقول بهذا * ثم التقدير فيه عند أبي حنيفة رحمه الله بالدرهم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بالكثير الفاحش وقال زفر في روث ما يؤكل لحمه ما لم يكن كثيرا فاحشا لم يمنع وفي روث ما لا يؤكل لحمه الجواب ما قال أبو حنيفة رحمه الله واعتبر الروث بالبول فقال في بول ما يؤكل لحمه التقدير بالكثير الفاحش لكونه مختلفا في نجاسته فكذلك في روثه وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا في الأرواث بلوى وضرورة خصوصا لسائر الدواب وللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة فكان التقدير فيه بالكثير الفاحش وأبو حنيفة رحمه الله يقول الروث منصوص على نجاسته كما روينا في حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فتتغلظ نجاسته ولا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم كالخمر والبلوى لا تعتبر في موضع النص فان البلوي للآدمي في بوله أكثر وكذا في بول الحمار فإنه يترشش فيصيب الثياب ومع ذلك لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم لأنه منصوص على نجاسته * وروى عن محمد رحمه الله تعالى قال في الروث وإن كان كثيرا فاحشا لا يمنع جواز الصلاة وهذا آخر أقاويله حين كان بالري وكان الخليفة بها فرأى الطرق والخانات مملوءة من الأرواث وللناس فيه بلوى عظيمة فاختار هذا القول لهذا * قال (وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع في رواية أبى سليمان والنوادر والأمالي) وفى رواية أبى حفص سبعة أذرع * والحاصل انه ليس فيه تقدير لازم بشئ إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شئ وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول أو طعمه فلا خير فيه وإن لم يوجد شئ من ذلك فلا بأس به وإن كان بينهما أقل من خمسة أذرع فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص (ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد) لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها وقد رويناه فإذا جاز أن يفعلا معا فكذلك أحدهما بعد الآخر. جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست