المحدث) وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يعاد فيهما وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعاد فيهما ووجهه أن الأذان ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان من ذكر الله تعالى وما هو المقصود به وهو الاعلام حاصل ووجه رواية الحسن رحمه الله تعالى أن الأذان مشبه بالصلاة ولهذا يستقبل فيه القبلة والصلاة مع الحدث لا تجوز فما هو من أسبابه مشبه به يكره معه ثم المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة فإذا لم يكن متأهبا لها دخل تحت قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وجه ظاهر الرواية ما روى أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء ثم الأذان ذكر معظم فيقاس بقراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك ويمنع منه الجنب فكذلك الأذان * وفى ظاهر الرواية جعل الإقامة كالأذان في أنه لا بأس به إذا كان محدثا. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بينهما فقال أكره الإقامة للمحدث لان الإقامة يتصل بهما إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذان * قال (ويكره الأذان قاعدا) لأنه في حديث الرؤيا قال فقام الملك على حذم حائط ولان المقصود الاعلام وتمامه في حالة القيام ولكنه يجزئه لان أصل المقصود حاصل * قال (ولا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر) لما روى أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له في الأذان نصيب فأمر بأن يؤذن بلال ويقيم هو ولان كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر والذي روى أن الحرث الصدائي أذن في بعض الاسفار وبلال كان غائبا فلما رجع بلال وأراد أن يقيم قال صلى الله عليه وسلم أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم إنما قاله على وجه تعليم حسن العشرة لا أن خلاف ذلك لا يجزئ * قال (وان ترك استقبال القبلة في أذانه أجزأه وهو مكروه) لان المقصود به حصل وهو الاعلام والكراهية لمخالفته السنة * قال (ويؤذن المسافر راكبا ان شاء) لما روى أن بلالا في السفر ربما أذن راكبا ولان المسافر له أن يترك الأذان أصلا فله أن يأتي به راكبا بطريق الأولى * قال (وينزل للإقامة أحب إلى) لان الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة وإنما يصلى على الأرض فينزل للإقامة لهذا * قال (وان اقتصر المسافر بالإقامة أجزأه) لان السفر عذر مسقط لشطر الصلاة فلأن يكون مسقطا لاحد الأذانين أولى ولان الأذان لاعلام الناس حتى يجتمعوا وهم في السفر مجتمعون والإقامة لإقامة الصلاة وهم إليها محتاجون فيؤتى بها في السفر ويكره تركه لهذا
(١٣٢)