أو ليصمت) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنه وهذا غير صحيح، لان الكلام قد يكون واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذا صرف عن ظاهره. وقيل: إن معناه فليقل خيرا يثب عليه ويسكت عن شر يعاقب عليه. أي فيكون مطلوبا بالامرين فعل الخير والسكوت عن الشر. (وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) الذي لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته، والذي يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب. وإنما قال: من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء لان ترك ما لا يعني ليس هو الاسلام ولا جزءا منه، وإنما هو من أوصافه الحسنة. (وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين) بقوله: * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) * (الانعام: 151) وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد (و) حرم سبحانه وتعالى (أموالهم وأعراضهم) بقوله: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (البقرة: 188) وقال صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم.
مفاد الحديث اعتقاد حليته إلا أنه ليس بمراد، وإنما المراد التكلم في عرضه لكن لما كان المتكلم في الاعراض كأنه مستحل لها أطلق عليه الاستحلال والاستثناء في قوله: (إلا بحقها) راجع للأمور الثلاثة فحق الأموال أن من استهلك شيئا منها فعليه قيمته، وحق الاعراض ما يأتي من قوله: ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما، وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله:
(ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه) أي بعد أن يستتاب