سنة) مؤكدة. وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب. (وغسل العيدين مستحب) على المشهور، وقيل: إنه سنة (والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب) في الغالب أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب. (وغسل الميت) أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل (سنة) وأما غسل الشهيد فحرام. (والصلوات الخمس فريضة) فمن جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا. (وتكبيرة الاحرام) وهي الله أكبر (فريضة) على كل من يحسنها من فذ وإمام ومأموم (وباقي التكبير سنة) أي إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام سنة، وليس الجميع سنة وإن قال به أشهب (والدخول في الصلاة بنية الفرض) أي الفريضة أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة (فريضة) أي الدخول المصور بنية الفرض فريضة (ورفع اليدين) عند تكبيرة الاحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات (سنة) وقيل: إن ذلك مستحب (والقراءة بأم القرآن في الصلاة) المفروضة في حق الامام والفذ في كل ركعة أو في الجل (فريضة) وأما المأموم فيحملها عنه الامام (وما زاد عليها) أي على أم القرآن في
(٦٥١)