(أو يلبسه إن كان ثوبا) وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة. وأما إن سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان (وإنما يجوز له ما يعرف بعينه) مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا.
وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري. (وأما) الابن (الكبير فلا تجوز حيازته) أي حيازة الأب (له) إن كان رشيدا.
وأما السفيه فتجوز حيازته له. وقوله: (ولا يرجع الرجل في صدقته) مفهوم مما تقدم. (ولا ترجع) الصدقة (إليه) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت وشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شئ (إلا) إذا كانت (بالميراث) فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه. (ولا بأس أن يشرب) المتصدق (من لبن ما) أي الشئ الذي (تصدق به) كالبقرة والشاة. واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه (و) كذا (لا يشتري) المتصدق (ما) أي الشئ الذي (تصدق به) لا من المتصدق عليه ولا من غيره، وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب (والموهوب) أي الشئ الذي وهب له (ل) أجل أخذ (العوض) منه (إما أثاب) أي عاوض (القيمة أو رد الهبة) تعرض هنا لهبة الثواب