ولو لم يجد الغير مسكنا ولا كراء ولو استغنى من سكن لأجل فقره بعد أن سكن لأجل هذا الوصف لان العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام، وأيضا لا تؤمن عودته، فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج، فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق. (إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي) أي فيجري الحبس على شرط المحبس. (ولا يباع الحبس إن خرب بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج عوده، وكذا لا يجوز بيع أنقاضه، وهذا مقيد ما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه وإلا عمل بالشرط. واستثنى في المختصر المقدار الذي احتيج إليه لتوسعة المسجد أي مسجد الجمعة لا غيره، ومثل مسجد الجمعة مقبرة المسلمين وطريقهم، لان نفع المسجد والطريق والمقبرة أكثر من نفع الوقف، فهو غرض قريب للواقف، ويستبدل بالثمن خلافه، فإن امتنع فلا يقضى عليه بذلك. (ويباع الفرس الحبس يكلب) بفتح الياء واللام والكلب شئ يعتري الخيل كالجنون (و) إذا بيع فإنه (يجعل ثمنه في) شراء فرس (آخر أو يعان به فيه) بأن يجعل ثمنه مع شئ آخر فيشتري به فرس آخر أو يتصدق بثمنه في الجهاد. (واختلف في المعاوضة بالربع) الحبس (الخرب بربع غير خرب) حمله بعضهم على ظاهره بأن يعاوض الربع الخرب بربع
(٥٥٩)