الضرر عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته. (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة) لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين أحدهما أن الهبة تعتصر والصدقة لا تقتصر، فإذا وهب الأب لابنه شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة وحكمها الندب دل عليه الكتاب والسنة والاجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: * (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) * (النحل: 90) وقوله: * (وآتى المال على حبه) وفي * (البقرة: 177) وفي الحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما أبي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والاجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره. (فإن مات) الواهب (قبل أن تحاز عنه فهي ميراث) يرثه الورثة وتبطل لمن جعلت فيه (إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث) لأنه خرج مخرج الوصية (إن كان لغير وارث) لان الوصية للوارث غير جائزة، أي غير نافذة، أي فهي باطلة، وإن أجاز الوارث كان ابتداء عطية منه. (والهبة لصلة الرحم) أي الهبة للرحم لجل صلته (أو لفقير) حكمها (كالصدقة لا رجوع) له (فيها) أما منعه الرجوع في الصدقة والهبة للفقير، فإنهما
(٥٥٢)