السلف لأنهما من ناحية البيع. ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف، لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف (والسلف) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله (جائز) أي مندوب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته. وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته (في كل شئ) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الأضحية (إلا في الجواري) فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج، إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ، فإنه يجوز، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة ووقع في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري. (وكذلك تراب الفضة) قال الفاكهاني: لا يجوز قرضه وهو ساقط في بعض الروايات (ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله) على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء: ضع وتعجل. وصورتها: أن يكون لرجل لي آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين: عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين. وإنما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه مسلفا، فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الاجل مائة ففيه سلف بزيادة، فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه، فإذا حل الاجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة. (و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به) أي بالدين (على الزيادة فيه) كما كانت الجاهلية تفعله
(٥٠٧)