(ولا الغش) وهو أن يخلط الشئ ير ه كخلط العسل بالماء. (ولا) تجوز (الخلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول له: أنا أخذتها بعشرين دينارا وأنقص لك من ذلك.
(ولا الخديعة) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له:
اشتر مني وأنا أرخص لك. (ولا خلط دنئ بجيد) كخلط حنطة دنيئة بجيدة. (لا) يجوز (أن يكتم من أمر سلعته ما) أي شيئا (إذا ذكره كرهه المبتاع) كثوب لميت أو المجذوم (أو كان ذكره أنجس له) أي للبائع (في الثمن) كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا. (ومن ابتاع عبدا) أو غيره (فوجد به عيبا) ن التدليس فيه (فله) أي للمبتاع الخيار (بين أن يحبسه ولا شئ له) في مقابلة العيب الذي وجده (أو يرده ويأخذ ثمنه) والتقييد بيمكن التدلس احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري (إلا أن يدخله) أي المبيع (عنده) أي المبتاع عيب مفسد) أي منقص من الثمن كثيرا (فله) أي للمبتاع (أن يرجع) على البائع (بقيمة العيب