كجبن وعسل وملح. وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر.
(ويؤخذ من تجار الحربيين العشر) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الاسلام، وهو قول ابن القاسم، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا، والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الاسلام، وجميع بلاد الاسلام كالبلد الواحدة. وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم، وهم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الاخذ منهم.
وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الامام، وهو قول مالك وأشهب، وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر. وقال ابن القاسم: يؤخذ منهم بحسب ما يراه الامام. وصرح مرزوق بمشهوريته.
وكذلك لا يزاد على العشر شئ. هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق، وإما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله: (إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك) أي من العشر فيجوز أخذ الأكثر الذي وقع عليه الشرط، قال ابن ناجي: ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق، والمشهور تمكينهم لغيره. ونص عبارة ابن عمر: إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا، ويؤخذ منهم العشر بعد البيع، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به. (وفي الركاز وهو) لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق. واصطلاحا (دفن