الفقير) بقدر ما يراه الامام، فإن لم يكن له قدرة على شئ سقطت عنه. وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي. (وتؤخذ ممن تجر منهم) بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع، أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا. (من أفق) بضم الهمزة والفاء وسكونها (إلى أفق) أي من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليم آخر، والأقاليم خمسة مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب (عشر ثمن ما يبيعونه) عند ابن القاسم، وقال ابن حبيب: عشر ما يدخلون به كالحربيين، فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا يجب عليهم، وهو ظاهر كلام الشيخ. وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم، ومنشأ الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القط. ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا تجروا في بلادهم وهو كذلك. ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (في السنة مرارا) وقال الامامان أبو حنيفة والشافعي: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، لنا ما فعل عمر رضي الله عنه. ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه. (وإن حملوا) أي أهل الذمة (الطعام خاصة) قيل المراد به الحنطة والزيت خاصة. وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والادهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والادهان أي من بقية الادم ومن المصلح
(٣٤٢)