الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن، ويؤخذ من كلام المصنف أن لاخذ الجزية أربعة شروط: الذكورية والبلوغ والحرية والكفر، ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لأهل دينه، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة، ويشترط في الكافر أن يقر على كفره فالمرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على كفره، وبقي شرطان: العقل والقدرة على أدائها، فلا تؤخذ من المجنون ولا من الفقير الذي لا شئ عنده. (وتؤخذ من المجوس) جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة، والنحلة الدعوى كما في الصحاح والقاموس والمصباح أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم (و) تؤخذ (من نصارى العرب) قال عبد الوهاب: العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء، قصد بذلك التعميم ردا لمن خالف، فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الاسلام، وقال الثوري: إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب فرقة من العرب النصرانية ليست متأصلة فيهم، لان المتأصل فيها من أنزل عليه الإنجيل.
فرده بقوله: وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * (التوبة: 29) الآية ولأن الشرك قد شملهم. ثم بين حقيقة الجزية فقال: (والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما) هذا في حق أهل العنوة، وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة، وكذا أهل الصلح، وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شئ يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شئ معين، أما إن قدر عليهم شئ معين أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا (و) إذا أخذت منهم فإنه (يخفف عن