كذلك في موتهما معا ويبطل اعتكافه. وهذا في الأبوين دنية ولو كافرين (ولا يصلي على جنازة) ولو وضعت بلصقه أي ولو جنازة جار أو صالح، فالكراهة على كل حال، فإن عاد مريضا في المسجد أو صلى على جنازة فيه لم يبطل اعتكافه. (ولا يخرج لتجارة) قال ابن عمر: هل قوله ولا يخرج لتجارة خرج مخرج الغالب لان التجارة إنما يكون في الأسواق، فينهى عن التجارة في لمسجد وخارجه، أو نقول: إنه لم يخرج مخرج الغالب فيجوز له أن يفعل ذلك في لمسجد اه؟ الراجح الاحتمال الأول الموافق لما قاله الأقفهسي: إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه، وكذا خارجه بين يديه، وأما إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه إلا إن كان بسمسار منع من غير خلاف و إن كان بغير سمسار فإن كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة، وإن كان كثيرا كره، ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين أي ان بسمسار أم لا، كما أنه لا يفسخ المبيع من غير خلاف أي سواء في قسم الحرمة أو الكراهة، ولا يتوهم ذلك في صورة الجواز، ويجوز له الخروج لغير التجارة مما لاستغنى عنه ولو خارجه ببعد بحيث لا يتجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه، وبشرط أن لا يجد من يشتري له. ومعنى قوله: (ولا شرط في الاعتكاف) أنه لا يجوز الشرط فيه ظاهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة أيام، فإن بدا لي رأي في الخروج خرجت، ويقول: أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس، وكذا لو شرط إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده. ولا فرق في ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده، فإن وقع شئ من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف، وانظر هل
(٣١٩)