عشر يوما فتعتبر الإقامة والصحة في النصف الأخير من شعبان، فيجب الاطعام إن كان فيه صحيحا مقيما، وإن مرض فيه أو سافر فلا إطعام. وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوال بقدر ما عليه من الصيام على قياس ما قلنا في شعبان، ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهرا قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين، ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم. ثم أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله: (ولا صيام على لصبيان) لا وجوبا ولا استحبابا (حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية) لو قال حتى يبلغوا لكان أولى فإن البلوغ يكون بالاحتلام، أي الانزال أو السن، وهو ثمان عشرة على المشهور، بخلاف الصلاة فإنهم يؤمرون بها استحبابا. (وبالبلوغ) هو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية والعقل، ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ. (لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج وغزو. (فريضة) بالنصب على الحال المؤكدة لعاملها لان اللزوم والفرض مترادفان، وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجبة لان الذي من عمل القلب النية لا وجوبها والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلا واستدل على لزوم الصبيان الفرائض بالبلوغ بقوله: (قال الله سبحانه) وتعالى: * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * (النور: 59) لان الاستئذان واجب، وقد علقه بالبلوغ. (ومن أصبح)
(٣٠٢)