الامام قاما) أي الصبي والرجل (خلفه) أي خلف الامام دليله حديث أنس المتقدم، لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله: (إن كان الصبي يعقل) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (لا يذهب ويدع) أي يترك (من يقف معه) فإن لم يعقل ما ذكر قام الرجل عن يمين الامام، ويترك الصبي يقف حيث شاء. وحكم هذه المراتب الاستحباب، فمن خالف مرتبة وصلى في غيرها لا شئ عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الامام فكالرجل يتقدم أمام الامام يكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاة الامام الذي تقدمت المرأة أمامه، ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برؤيتها أو بمماستها، وضعف القول بالبطلان بالتلذذ بالرؤية حيث لا مماسة ولا إنزال، فلو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة. (والامام الراتب) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره، لان شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره، وكذلك السلطان أو نائبه، وإن أمرا بمكروه على أحد القولين، وسواء كان المنتصب للإمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه (إن صلى وحده قام مقام الجماعة) في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة، وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى، ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى. ومن صلى وحده عيد معه لكن بشرط صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العادة ونية الإمامة والاذان والإقامة، ويجمع وحده ليلة المطر، لان المشقة حاصلة في حقه، ويقول سمع
(١٥٦)