الايضاح فقال: (ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة) أخرى، وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه، أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها هذا في حق من لم يصل قبل ذلك. وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة، إلا هذا المقدار، فإنه يشفع أي ندبا بعد سلام الامام وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز النفل بعدها كما في التتائي. وعند ابن القاسم يقطع مطلقا سواء أحرم بنية الفرض أو النفل أي بعد تمام الركعتين أي لا يتم صلاته، ومقابله ما لمالك في المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الامام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في بيته نافلة فعليه أن يتمها، وأمرهما إلى الله تعالى، يجعل فرضه أيتهما شاء، وإن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتم هذه اه. ثم إن للمأموم مع الامام ستة مراتب معتبرة من أحواله من كونه وحده أو مع غيره نساء أو رجالا، أشار إلى أولها بقوله:
(والرجل الواحد) فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة أي يدرك أن الطاعة يثاب عليها، وأن المعصية يعاقب عليها أي يعاقب فاعلها، إلا إن كان صبيا (مع الامام) أي موقفه مع إمامه أنه (يقوم عن يمينه) على جهة الندب، وأنه يتأخر عنه قليلا بقدر ما يتميز به الامام من المأموم، وتكره المحاذاة وهذه أولى مراتب المأموم مع الامام أنه إن كان المأموم واحدا فقط فموقفه من الامام على يمينه، لما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن ساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن.