يكبر ولا يسلم، لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به. وقال سحنون: يسلم لأنه اختلف في صحة الاحرام الأول. (ويقوم من اثنتين بعد قيامه) أي بعد قيام الامام مستقلا على جهة الاستحباب. (ويسلم بعد سلامه) على جهة الوجوب فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته إلا أن يكون ناشئا عن السهو، وإلا فلا، وينتظر الامام حتى يسلم ويسلم بعده. (وما سوى ذلك) أي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود والقيام إلى الثانية والرابعة (فواسع) أي جائز أي ليس بممتنع فلا ينافي أنه مكروه بقرينة قوله: وبعده أحسن، فأفعل التفضيل ليس على بابه. (أن يفعله معه وبعده أحسن) أي أفضل (وكل سهو سهاه المأموم) في حال قدوته بالامام (فالامام يحمله عنه) أي كالتكبير، ولفظ التشهد أو زيادة سجدة أو ركوع، ولا مفهوم للسهو، بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير أو لفظ التشهد، وذلك إذا كان في حال القدوة. وأما إذا كان مسبوقا وسها في حال قضاء ما فاته مع الامام فإن الامام لا يحمله عنه، لان القدوة قد انقطعت، وصار حكمه حكم المنفرد. ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال: (إلا ركعة) أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة. ولم يرد المصنف الحصر لان إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيب الأداء وغير ذلك. (أو سجدة أو تكبيرة
(١٦٠)