ما ظهر لي انتهى كلامه. وإدراك الركعة مع الامام يكون بوضع اليدين على الركبتين بمعنى أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لأمكنه ذلك موقنا بأن الامام لم يرفع رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه، فلو شك هل رفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطع واستأنف. وحكم المسبوق الذي أدرك مع الامام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الامام قاضيا في القول بانيا في الفعل. وإلى الأول أشار بقوله (فليقض بعد سلام الامام ما) أي الذي (فاته) قبل دخوله مع الامام من القول (على نحو ما فعل الامام في القراءة) فما قرأ فيه الامام بأم القرآن وسورة قرأ فيه مثل ما قرأ الامام وما أسر فيه أسر فيه، وما جهر فيه جهر فيه، فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين، فإنه يقوم بتكبير، وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات، فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور خلافا لابن الماجشون، وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى ركن. وذكر صاحب الطراز عن مالك في العتبية قولا أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير. قال: بناء على أنه قاض للماضيتين، والذي شرع في أولهما تكبيرة الاحرام (وأما) الثاني وهو البناء (في) الفعل ك (- القيام والجلوس ففعله) فيه (كفعل الباني المصلي وحده) وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وله ثلاث
(١٥٠)