وهو كذلك على المشهور، ومقابله يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين (ثم) بعد أن تفرغ من التكبير (تقرأ) أي تتبع التكبير بالقراءة من غير أن تفصل بينهما بشئ، فقد كره مالك رحمه الله التسبيح والدعاء بين تكبيرة الاحرام والقراءة. واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (فإن كنت في) صلاة الصبح (قرأت جهرا بأم القرآن) أما قراءة أم القرآن ففرض في الصبح وغيرها من الصلوات المفروضات على الامام والفذ. وهل في كل ركعة أو في الجل؟ قولان لمالك في المدونة.
والصحيح منهما وجوبها في كل ركعة، قاله ابن الحاجب. والقول بوجوبها في الأكثر، والعفو عنها في الأقل ضعيف. واختلف في الأقل، فقيل: الأقل على الاطلاق، وقيل: الأقل بالإضافة. ومعنى الأقل على الاطلاق العفو عنها في ركعة واحدة، وإن كانت الصلاة صبحا أو جمعة أو ظهرا لمسافر. ومعنى الأقل بالإضافة أن تكون الركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية لا من ثنائية، وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه الامام وأما كون القراءة فيها جهرا فسنة.
وإذا قرأت في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات المفروضات ف (- لا تستفتح) القراءة فيها (ببسم الله الرحمن الرحيم) مطلقا لا (في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها) لا سرا ولا جهرا إماما كنت أو غيره. والنهي في كلامه للكراهة لما صح أن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول