سلمت مما يفسدها، وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضيلة فرض أو السنة مستحب أو العكس، بشرط السلامة مما يفسد، وكذا إن كان أخذ وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل. وقيل تبطل إن لم يعرف المكلف أحكام ما اشتملت عليه. ولذا قال بعضهم: إن حاجتنا إلى معرفة الاحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة. (الاحرام) وهل هو النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال رجح الأجهوري الأخير، فالإضافة على الأول في قولهم تكبيرة الاحرام من إضافة المصاحب للمصاحب، وعلى الثاني بيانية، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل، أي أن أول الصفة الاحرام وهو الدخول (في الصلاة) فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه كما أن الذاكر لا يكون ذاكرا إلا به. (لا يجزئ غير هذه الكلمة) إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب: يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج يدخل بلغته وهو ضعيف. وإن كانت الصلاة لا تبطل قياسا على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية، ولكن المعتمد القول الأول. وسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا لاصطلاح النحويين.
والتكبير فرض في حق الامام والفذ بالاتفاق، وفي حق المأموم على المشهور.
وروي عن مالك أن الامام يحمل تكبيرة الاحرام عن المأموم، فلو ترك الامام تكبيرة الاحرام عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم والمعنى في الحديث من قوله