الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٧٤
(وإن سال مطر بمباح) أي بأرض غير مملوكة ويليها جنان أو زرع لناس شتى (سقي الاعلى) أولا وهو الأقرب للماء المذكور (إن تقدم) في الاحياء على الأسفل أي أو تساويا في الاحياء وإلا قدم الأسفل (للكعب) أي حتى يبلغ الماء فيه الكعب ثم يرسل للآخر على الترتيب المذكور (وأمر) المقدم على غيره (بالتسوية) لأرضه إن أمكن (وإلا) تمكن التسوية وكان لا يبلغ الماء الكعبين في المرتفع حتى يكون في المنخفض أكثر ( فكحائطين) فيسقي الاعلى ثم الأسفل منها أي يصير هذا الحائط المشتمل على أعلى وأسفل كحائطين فتسقي كل جهة منه على حدثها ثم ينتقل لغيرها. ثم ذكر مفهوم الاعلى أي الأقرب بقوله: (وقسم) الماء المباح (للمتقابلين) أي للحائطين مثلا المتساويين في القرب للماء سواء كانا في جهة أو إحداهما في جهة والأخرى في أخرى وسواء استوى زمن إحيائهما أو اختلفت. وقوله: (كالنيل) تشبيه تام في ماء ! المطر في جميع ما مر من سقي الاعلى إن تقدم الخ. وذكر مفهوم بمباح بقوله: (وإن ملك) الماء (أولا) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم أو على حفر بئر أو عين فيما ذكر (قسم بينهم) على حسب أعمالهم (بقلد أو غيره) والقلد بالكسر عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لاعطاء كل ذي حق حقه من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ومراده بغيره القسم بالأيام (وأقرع
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست