الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٧٠
يعني إزالته عنها ولو بحرق لاصلاحها (وبكسر حجرها وتسويتها) أي تعديلها (لا) يكون الاحياء (بتحويط) إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير (و) لا (رعي كلا) أي عشب فيها وكذا إزالة شوك أو حلفاء (و) لا ( حفر بئر ماشية) أو لشرب الناس ما لم يبين الملكية فإن بينها فإحياء. ولما جرت عادة أهل المذهب بذكر مسائل تتعلق بالمسجد هنا نظرا إلى أنه مباح للناس كالموات في الجملة وإن كان الأنسب ذكرها في كتاب الصلاة تبعهم المصنف فذكرها بقوله: (وجاز بمسجد سكنى لرجل) لا لمرأة فيحرم عليها أو يكره (تجرد) بالسكنى فيه (للعبادة) من صلاة وغيرها وإلا كره (وعقد نكاح) أي مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو تكثير كلام وإلا كره (وقضاء دين) يسير يخف معه الوزن والعدد وإلا كره (وقتل عقرب) أو فأر أو حية فيه وإن لم ترده وجاز قتلها في الصلاة إن أرادته كما تقدم في فضل الجماعة (ونوم بقائلة) أي نهارا وكذا بليل لمن لا منزل له أو عسر الوصول إليه (وتضييف) لضيف (بمسجد بادية و) جاز ( إناء) أي إعداده (لبول) أو غائط (إن خاف) بالخروج منه لما ذكر (سبعا) أو لصائم يخرجه بعد الامن إذ لا يجوز المكث بالنجاسة فيه (كمنزل تحته) أي المسجد أي يجوز (ومنع عكسه) أي سكنى منزل بأهله فوقه إذا حدث بناؤه بعد تحبيسه لا بغير أهله أو بنائه قبل جعله مسجدا
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست