الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٧٩
من كل منفعة عامة دينية (أو على بنيه دون بنانه) لصلبه وأما على بني بنيه دون بنات بنيه فيصح كبناته دون بنيه وما مشى عليه المصنف أحد أقوال وعلل بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن ورجح بعضهم الكراهة فيمضي وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه (أو عاد) الواقف (لسكني مسكنه) الذي وقفه (قبل عام) بعد أن حيز عنه واستر ساكنا حتى حصل المانع فيبطل ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكني إذ الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر وإن كان وقفه على محجوره وهو كذلك إلا أنه جرى فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع قولان مشهوران إذا عاد له بكراء وأشهد،
(٧٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست