الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦
يموت ويترك ما فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فإن تلك الزيادة تورث عنه يرثها من معه في الكتابة ممن يعتق عليه كما مر في بابه وذكر المانع الثالث وهو القتل بقوله: (ولا) يرث (قاتل) لمورثه ولو معتقا لعتيقه أو صبيا أو مجنونا تسببا أو مباشرة (عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة) تدرأ عنه القصاص كرمى الوالد ولده بحجر فمات منه فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ لا عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد (كمخطئ) لا يرث (من الدية) ويرث من المال والحق بالخطأ ما لو قصد وإرث قتل مورثه وكان لا يندفع إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الدية وأشار للمانع الرابع وهو المخالفة في الدين بقوله: (ولا) يرث (مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة (وسواهما) كله (ملة) فيقع التوارث بين مجوسي وعابد واثق أو دهري أو نحو ذلك (وحكم بين الكفار) كتابيين أو غيرهم (بحكم المسلم) أي بحكم الاسلام في المسلم (إن) رضوا بأحكامنا و (لم يأب بعض) وإلا لم نتعرض لهم (إلا أن يسلم بعض) أي بعض ورثة من مات كافرا ويستمر الآخر على كفره وبأبي حكم الاسلام (فكذلك) أي يحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآبي لشرف المسلم هذا ( إن لم يكونوا كتابيين وإلا) بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه ( فبحكمهم) أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن القدر فالذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا.
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست