الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٨١
عنهما وهما منقسمان على فريضته للأخت واحد وللعاصب الثاني وكذا لو مات الابن عن ابنين والبنت عن ابن (وإلا) ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته (وفق بين نصيبه) أي الميت الثاني (و) بين (فما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في) كل المسألة ( الأولى) فما اجتمع فمنه تصح (كابنين وابنتين مات أحدهما) أي الابنين قبل القسم (وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن) المسألة الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثماني للزوجة الثمن واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الأول سهمان وفريضته من ثمانية متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في الفريضة الأولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال: (فمن له شئ في الأولى ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شئ من الثانية ففي وفق سهام الثاني) أي أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة فقد تمت الأربعة والعشرون هذا إن توافقا (وإن لم يتوافقا ) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينته سهامه (ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثني (فيما صحت منه الأولى ( كموت أحدهما) أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة. فالفريضة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الأولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأولى بثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شئ من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين قد تمت الثمانية عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من له شئ من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه قال في التوضيح وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة وأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه‍ أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة القسم بدونه (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الاقرار بعدلين كان المقر عدلا أم لا (فله) أي للمقر له من حصة المقر (ما نقصه الاقرار) وأفاد كيفية العمل بقوله: (تعمل فريضة الانكار ثم) تعمل (فريضة الاقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق) وتماثل وتركه لوضوحه ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال: (الأول) أي التداخل (والثاني) أي التباين (كشقيقتين
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست