الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
وست أخوات أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم سهم وللاخوة للام ثلثها اثنان لا ينقسمان عليهم ولكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم اثنان وللأخوات الستة الثلثان أربعة وهي لا تنقسم عليهن ولكن توافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن ثلاثة وبين الاثنين راجع الاخوة للام والثلاثة راجع الأخوات الأشقاء أو لأب تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر بستة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بعولها سبعة باثنين وأربعين ومن له شئ في أصل المسألة بعولها يأخذه مضروبا في ستة للام واحد في ستة بستة وللاخوة للام اثنان في الستة باثني عشر وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين ثم أشار إلى ما إذا وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا لأن الإمام لم يورث أكثر من جدتين كما مر فقال: (ثم) قابل الحاسب (بين الحاصل) من الصنفين على ما تقدم وهو أحد المتماثلين وأكثر المداخلين وما حصل من ضرب الوفق إن توافقا والكل في الآخر إن تباينا (و) بين الصنف (الثالث) إن كان هناك ثالث بالتماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين بعد أن ينظر بين السهام والرؤوس المنكسر عليها السهام بالموافقة أو المباينة فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن تداخل اثنان منها في واحد فإن تماثل اثنان منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وفعل ما مر مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة إخوة لام وخمسة إخوة لغير أم أصلها من ستة للجدتين واحد منكسر عليهما ويباين وللاخوة للأم سهمان كذلك وللخمسة أخوة ثلاثة أسهم كذلك وعدد رؤوس الأصناف كلها متباينة فتضرب اثنين عدد رؤوس الجدتين في ثلاثة عدد الاخوة للام ستة وبين الستة الحاصلة من الضرب والخمسة عدد الاخوة لغير أم تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر تبلغ ثلاثين هي تجزء السهم تضرب في أصل المسألة ستة بمائة وثمانين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثين للجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللاخوة للأم سهمان في ثلاثين بستين وللاخوة للأب ثلاثة أسهم في ثلاثين بتسعين فلو كانت الاخوة للام في هذا المثال أربعة لرجعوا إلى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل يكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الاخوة لغير أم للتباين وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بستين ولو كانت الإخوة للأب ستة مع كون الاخوة للام أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين لأن سهامه ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان وراجع الاخوة للام اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفي بواحد منها وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة باثني عشر من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الأربعة اثنان في اثنين بأربعة وللاخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة وقوله: (ثم كذلك) لا حاجة له على مذهبنا لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا ثلاثة أصناف وكأنه قصد بذلك بيان تتميم العمل عند الفرضيين ولو على مذهب الغير كما عند الشافعي فإنه يتأتى عنده الانكسار على أربعة أصناف لأنه يورث أكثر من جدتين ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ثم قابل بين الحاصل من ثلاثة أصناف وصنف رابع مثل مقابلته بين الحاصل من صنفين وصنف ثالث من مماثلة وتداخل وتوافق وتباين وذلك فيما إذا كانت الجدات ثلاثة فأكثر في أصلي الاثني عشر والأربعة والعشرين
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست