الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
وقد يتوافقان أو يتباينان (فأخذ أحد المثلين) إن تماثلا واكتفى به وكأن المسألة لم تنكسر إلا على صنف واحد كأم وأربعة أخوة لام وستة إخوة لأب أصلها من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان ترد إليهما وللستة الإخوة للأب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد الأربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد الانظار الأربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الأربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد وللاخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم واحد (و) أخذ (أكثر المتداخلين) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة كأم وثمانية أخوة لام وستة لأب وهي من ستة للأم سهم وللاخوة للأم سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللاخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الأربعة وفق الاخوة للام والاثنين وفق الإخوة للأب تداخل لأن الاثنين داخلان في الأربعة راجع الاخوة الثمانية فيكتفي بالأربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في أربعة بأربعة وللاخوة للام الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد منهم سهم وللاخوة للأب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان (و) أخذ (حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة لام وثمانية عشر أخا لأب المسألة من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة وللاخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والأربعة راجع الاخوة للام توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل المسألة باثنين وسبعين ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء السهم الذي ضرب في أصل المسألة للام واحد في اثني عشر باثني عشر وللاخوة للام اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللاخوة للأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان (وإلا) يتماثلا ولا يتداخلا ولا يتوافقا (ففي كله) أي فيضرب أحدهما في كل الآخر (إن تباينا) وما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لام
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: الضرب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست