الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤١١
وولدها من غيره وفي بعضها بضمير الافراد الراجح لام الولد ويعلم حكم ولدها بالمقايسة (وإن مات) السيد بعد الجناية وقبل قبض الأرش (فلوارثه) قاله الإمام أي لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الإمام رضي الله عنه إلى أنه لها لأن لها حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز القياس الأول ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح (و) له (الاستمتاع بها) ولو مرض وهو ظاهر (و) له (انتزاع مالها ما لم يمرض) مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزعه لغيره وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره بالأولى منها لماله فيه من كثير الخدمة كما مر ما لم يمرض لا الاستمتاع به إن كان أنثى لأنها بمنزلة الريبة (وكره له تزويجها) من غيره (وإن برضاها) الواو للحال إذ بغير رضاها لا يجوز على الراجح فليست من ذوات الجبر على النكاح كما قدمه بقوله والمختار ولا أنثى بشائبة (ومصيبتها إن بيعت) وماتت عند المشتري ( من بائعها) لأن الملك فيها لم ينتقل للمشتري فيرد الثمن له إن قبضه البائع ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه (و) إن أعتقها المشتري لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد (رد) عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو اعتقد أنها قن ويستحق سيدها الثمن في الوجهين وإن اشتراها بشرط العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن إن علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لأن المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع على كل حال (وفديت) أي وجب على سيدها فداؤها (إن جنت) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته لأن الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعها فيفديها (بأقل) الامرين (القيمة) على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم والأرش (وإن قال) سيدها (في مرضه) المخوف (ولدت مني) في المرض أو في الصحة (ولا ولد لها) ظاهر (صدق إن ورثه ولد) من غيرها ذكر أو أنثى لأنه حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة لا تعتق من رأس مال ولا ثلث
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست