الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
(إن ثبت إلقاء علقة ففوق) من مضغة أو ولد حي أو ميت والمراد بالعلقة الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب كما مر في العدة (ولو) كان ثبوت الالقاء (بامرأتين) إذا لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت بينة على إقراره بالوطئ وهو منكر فإن لم يثبت إلقاؤها بامرأتين بأن كان مجرد دعوى من الأمة أو شهد لها امرأة فقط فلا تكون أم ولد إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطئ فتكون أم ولد ولا يحتاج لثبوت الالقاء ففي مفهوم الشرط تفصيل فلا يعترض به وشبه في لحوق الولد قوله: ( كادعائها) أي الأمة (سقطا) أي أنها أسقطت سقطا (رأين) أي النساء ولو امرأتين فأطلق ضمير الجمع على ما فوق الواحد (أثره) من تورم المحل وتشققه أي والسقط ليس معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق فلو كان السيد منكرا للوطئ لم تكن أم ولد باتفاق وذكر جواب الشرط الأول وهو إن أقر بقوله: (تقت) بموت سيدها (من رأس المال) وأما الشرط الثاني أي إن ثبت فهو قيد في الأول كأنه قال إن أقر السيد بوطئ مع ثبوت الالقاء عتقت الخ
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست