الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٨١
(وإن) كان المكلف الرشيد (زوجة) دبرت (في زائد الثلث) أي فيما زاد على ثلث مالها وإن لم يكن لها غير ذلك العبد فيمضي ويلزمها وليس لزوجها رده بخلاف العتق وسائر التبرعات إذ لا ضرر على زوجها في ذلك لأن العبد في رقها إلى الموت وأما تدبيرها في الثلث فما دونه فلا خلاف في نفوذ (العتق) مفعول تعليق أي تعليقه نفوذ العتق لأن المعلق إنما هو نفوذه وأما إنشاؤه فمن الآن (بموته) أي موت المعلق بكسر اللام خرج المعلق على دخول دار مثلا أو زمن أو موت غيره فلا يسمى تدبيرا (لا على وصية) خرج ما علقه على موته على وجه الوصية فإنه عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه بخلاف التدبير ومثل الوصية بقوله: (كإن مت من مرضى) هذا فأنت أو فعبدي حر (أو) إن مت من (سفري هذا ) فأنت حر (أو) قال في صحته أنت (حر بعد موتي) ولم يقيد بتدبير ولا غيره فوصية في الثلاثة غير لازمة وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي فتدبير قطعا والحاصل أن التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم لا على وجه الانحلال كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون كالموت في المرض والسفر فإنه وصية ولو أتى بلفظ التدبير وكذا بعد موتي إذا لم يقيد بلفظ التدبير ومحل كونه وصية يجوز الرجوع فيه (ما لم يرده ) أي ما لم يقصد به التدبير فإن قصد التدبير بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من مرضي فعبدي حر ولا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلك فهو تدبير لازم
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست