الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
وأنه لو اشتهر ما لا يوجب حدا الآن في القذف أوجب الحد (أو قال لجماعة أحدكم زان) أو ابن زانية فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد القائم (وحد في مأبون إن كان) المقول له (لا يتأنث) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء وإلا لم يحد والذي في النقل أنه يحد مطلقا ( و) حد (في) قوله لآخر (يا ابن النصراني) أو اليهودي أو الكافر (أو) يا ابن (الأزرق) أو الأحمر ونحو ذلك (إن لم يكن في آبائه) من هو (كذلك) فإن كان لم يحد والعرف الآن على خلافه لأن القصد التشديد في الشتم (و) حد (في) قوله لآخر (مخنث إن لم يحلف) أنه لم يرد القذف وإنما أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء وهذا إن لم يخصه العرف بمن يؤتى كما هو الآن وإلا حد مطلقا (وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة) لأن الفسق الخروج عن الطاعة فليس نصا في الزنا والفجور كثرة الفسق وقيل كثرة الكذب لكن هذا يعارض ما تقدم في كيا قحبة من أن يا فأجرة مثله إلى أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه القذف (أو يا حمار) أو (يا ابن الحمار) فيؤدب (أو) قال لغيره (أنا عفيف) أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج لأن العفة تكون في الفرج وغيره إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد (أو أنك) بكسر الهمزة وتشديد النون وكسر الكاف (عفيفة) فيؤدب (أو) قال له (يا فاسق أو يا فاجر) فيؤدب إلا لقرينة إرادة الزنا وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي (وإن قالت) امرأة (بك جوابا لزنيت) أي لقول رجل لها أنت زنيت
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست