الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
ولو ذبحه أو أفسده في حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الاخراج لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حص رخص وتعتبر القيمة (بالبلد) التي بها السرقة والعبرة بالتقويم (شرعا) بأن تكون المنفعة التي لأجلها بالتقويم شرعية لا كآلة لهو أو حمام عرف بالسبق أو طائر عرف بالإجابة إذا دعي وقيمته دون اللهو لا تساوي ثلاثة دراهم ومعها تساويها فلا قطع على سارقها وما ذكره المصنف من أنس التقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به وأما ما لا يوجد فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهم كبلاد السودان اعتبر التقويم بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم فيقطع سارق ما قيمته ثلاثة دراهم (وإن) كان محقرا بين الناس ( كماء) وحطب وتبن (أو جارح) يساوي ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد لأنه منفعة شرعية (أو جلده) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده (بعد ذبحه) ثلاثة دراهم ولا يراعي قيمة لحمه وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها (أو جلد ميتة) ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه (إن زاد دبغه) على قيمة أصله ( نصابا) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الصيد (1)، السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست