الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨
العبد) أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد أربعين وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه. ثم شرع في بيان صيغ القذف وهي قسمان تعريض وتصريح وذكر الأول فقال: (كلست بزان أو) قال له (زنت عينك) أو يدك أو رجلك ووجه التعريض في ذلك أن لذة الوطئ تحصل لجميع أجزاء البدن فإذا قال زنت عينك مثلا لزم منه التعريض بزنا الفرج ولذا لو قال زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة أنه أرسل ناظره فقط لم يحد (أو) قال لامرأة أجنبية زنيت (مكرهة) فيحد فإن قال ذلك لامرأته لاعن وإلا حد (أو) قال لغيره في مشاتمة أنا أو أنت (عفيف الفرج) فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب فقط كما يأتي فإن لم يكن في مشاتمة فلا شئ عليه (أو) قال (لعربي) حر مسلم (ما أنت بحر) لأنه نفي نسبه (أو) قال لعربي (يا رومي) أو يا فارسي ونحو ذلك حد لأنه قطع نسبه والمراد بالعربي من كان من أولاد العرب وإن طرأت عليه العجمية بخلاف من قال لأعجمي يا عربي فلا حد عليه لأن القصد أنه عربي الخصال من الجود والشجاعة (كأن نسبه لعمه) فيحد لأنه قطع نسبه عن أبيه ما لم تقم قرينة على أنه قصد الشفقة والحنان أي كابنه في الشفقة (بخلاف) نسبه إلى (جده) لأن الجد يسمى أبا على أن شأن الجد لا يزني في حليلة ابنه أو ابنته (وكأن قال) في حق نفسه (أنا نغل) بكسر الغين المعجمة أي فاسد النسب (أو) قال أنا (ولد زنا) لأنه قذف لامه وكذا إذا قاله معرضا بغيره فللام القيام ولو عفا هو لكن لا يكون ما ذكر من التعريض إلا إذا قاله لغيره وأما في حق نفسه فهو من التصريح وكذا لو خاطب به الغير بأن قال له يا نغل أو يا ولد الزنا (أو) قال لامرأة (كيا قحبة) أي يا قحبة ونحوه كيا عاهر ويا فأجرة (أو قرنان) وهو الذي يقرن
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست